ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1931 تاريخ
15/09/1971 (الترخيص بانشاء مدرسة
فنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس)
باسم مدرسة التمريض التابعة للصليب
الاحمر اللبناني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
الصليب الاحمر اللبناني والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 960/6 تاريخ 12/02/2002 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات ونقل
موقع المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الصليب الأحمر اللبناني ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص "العناية التمريضية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة التمريض التابعة للصليب الأحمر اللبناني", الكائنة على العقار رقم 1647 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: نقل موقع المدرسة من العقار رقم 1647 من منطقة بساتين طرابلس العقارية إلى العقار رقم 1850/ الأقسام 6-7-8 من ذات المنطقة العقارية.
مادة 3: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 4: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "معهد العلوم التمريضية في الصليب الأحمر اللبناني - فرع طرابلس" بدلا من اسم "مدرسة التمريض التابعة للصليب الأحمر اللبناني" في طرابلس.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد