المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية ثانوية كترمايا الرسمية بحيث تصبح كما يلي: ثانوية منيرة أبو مرعي البلبل الرسمية - كترمايا.
مرسوم Decree No. 8870 09/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم
العالي) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8436 تاريخ
22/05/1996 (انشاء مدارس ثانوية رسمية),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية ثانوية كترمايا الرسمية بحيث تصبح كما يلي: ثانوية منيرة أبو مرعي البلبل الرسمية - كترمايا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد