All legislation

مرسوم Decree No. 8870 09/10/2002

تعديل تسمية ثانوية رسمية في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8870
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6753-6754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8870 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم

العالي) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8436 تاريخ

22/05/1996 (انشاء مدارس ثانوية رسمية),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية ثانوية كترمايا الرسمية بحيث تصبح كما يلي: ثانوية منيرة أبو مرعي البلبل الرسمية - كترمايا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد