ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ
10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785
و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963
(تنظيم المشروع الاخضر),
بناء على ضرورة تعديل اقسام من تخطيط
طريق بوسيط- حريقص الزراعية المصدق
بالمرسوم رقم 9101 تاريخ
11/09/1996 لاسباب فنية,
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع
الاخضر رقم 811 تاريخ 07/05/2002,
وبناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغيت من تخطيط طريق بوسيط - حريقص الزراعية المصدق بالمرسوم رقم 9101 تاريخ 11/9/1996 الأقسام الواقعة بين الأوتاد من الرقم 1 إلى الرقم 35 ومن الرقم 37 - 38 إلى الرقم 108 - 109 المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وصدقت الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المضافة على التخطيط المذكور.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به.
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الإمضاء: علي عجاج عبد الله