All legislation

مرسوم Decree No. 8839 09/10/2002

الغاء وتصديق اقسام من تخطيط الطريق الزراعية رقم 202 في بوسيط-حريقص قضاء زغرتا-محافظة الشمال المصدق بالمرسوم رقم 9101 تاريخ 11/09/1996

Type
مرسوم · Decree
Number
8839
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6756-6757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8839 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ

10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785

و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963

(تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على ضرورة تعديل اقسام من تخطيط

طريق بوسيط- حريقص الزراعية المصدق

بالمرسوم رقم 9101 تاريخ

11/09/1996 لاسباب فنية,

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع

الاخضر رقم 811 تاريخ 07/05/2002,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت من تخطيط طريق بوسيط - حريقص الزراعية المصدق بالمرسوم رقم 9101 تاريخ 11/9/1996 الأقسام الواقعة بين الأوتاد من الرقم 1 إلى الرقم 35 ومن الرقم 37 - 38 إلى الرقم 108 - 109 المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وصدقت الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المضافة على التخطيط المذكور.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله