All legislation

علم وخبر Notice of association No. 140 11/10/2002

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية المسيحية للشابات في جبيل" مركزها جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
140
Date
11/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6852-6853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 140 تاريخ 11/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية المسيحية للشابات في

جبيل" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 4623/2 تاريخ

26/10/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية المسيحية للشابات في جبيل". مركزها: جبيل - شارع 13 - سنتر أمل - ملك الجمعية - الطابق الثالث. غايتها: - مرتبطة بالاتحاد الوطني للجمعية المسيحية للشابات في لبنان وهي: "بناء رابطة من النساء والفتيات غايتهن تحقيق المبادئ والمثل العليا المسيحية في حياتهن الشخصية والاجتماعية, جادات في تفهم تعاليم يسوع والاقتداء به في محبة الغير وخدمة المجتمع الإنساني دون أي تمييز ديني اجتماعي أو عنصري. - إنشاء برامج تربوية وصحية. - إنشاء مدارس للتأهيل المهني. - دور حضانة للأطفال والرضع. - مخيمات صيفية وبرامج ترفيهية. - برامج توعية وخدمات اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: منى طانيوس فاضل إيفات أنطونيوس أنطانيوس إلياس خزامي إلهام أنطوان كرم ماري لويزا مارون شكور زلفا يوسف باسيل هدى نجيب الشماس ممثل الجمعية تجاه الكومة: السيدة هدى نجيب الشماس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 11/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر