المادة 5
مادة 5: أ ـ يتقاضى رئيس مجلس الإدارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمعهد راتبا شهريا قدره ستة ملايين ليرة لبنانية, ويستفيد من تعويض الحضور المستحق لرئيس مجلس الإدارة المتفرغ وفقا للقوانين والأنظمة النافذة عن الجلسات التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي. ب ـ لا يحق لرئيس مجلس الإدارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمعهد أن يجمع في آن بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الإدارة المتفرغ وبين راتب المدير العام والتعويضات العائدة له. ج ـ تطبق على رئيس مجلس الإدارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمعهد أحكام نظام موظفي ومستخدمي معهد الإدارة العامة في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم.