The whole text

مرسوم رقم 8800 تاريخ 04/10/2002 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تضاف إلى المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 المتعلق بتنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعهد إصلاح الأحداث وتربيتهم, بعد المادة /74/, المادة /74/ مكرر التالي نصها: المادة /74/ مكرر خلافا لأحكام المواد من /68/ ضمنا حتى /74/ ضمنا من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 المعدل, يسمح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المسجونين الذين يختارونهم وبالتحدث إليهم بحرية, من دون رقيب أو تقييد لوقت الزيارة في المكان الذي يختاره المندوبون لهذه الغاية ضمن السجن. كما يسمح لهم بتسجيل هوية المسجونين الذين يقابلونهم. ويسمح أيضا للمندوبين الطبيين للجنة الدولية للصليب الأحمر بمقابلة جميع المسجونين الذين يختارونهم وبمعاينتهم دون رقيب. تعد غرفة في كل سجن خصيصا لهذه الغاية. يقدم الأطباء المكلفون بالإدارة الطبية في كل سجن, العون إلى المندوبين الطبيين للجنة الدولية للصليب الأحمر ويزودونهم بجميع المعلومات الضرورية لتنفيذ مهامهم. لهذه الغاية يسمح لهؤلاء المندوبين الطبيين بمراجعة الملفات الطبية الخاصة بالمسجونين وبالإطلاع على جميع التسهيلات الطبية التي يستفيد منها المسجونون. إن الهدف الوحيد لهذه الزيارات ينحصر في تقييم أوضاع المسجونين, الجسدية والنفسية, وظروف سجنهم ومعاملتهم, الماضية والحاضرة, وأي مشكلة أخرى ذات طابع إنساني صرف.

المادة 1 من مرسوم رقم 8800 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/law/201461/article/1/