المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الكابتن للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 60
قرار Decision No. 8254 02/10/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
05/09/2001 القاضي بالترخيص ل "شركة الكابتن
للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
24/09/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الكابتن للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 60
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 2 تشرين الأول 2002 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد