All legislation

علم وخبر Notice of association No. 136 03/10/2002

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى وخريجي ثانوية راهبات القلبين الاقدسين-زحلة" مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
136
Date
03/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6848-6849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 136 تاريخ 03/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة قدامى وخريجي ثانوية

راهبات القلبين الاقدسين-زحلة" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5708/2 تاريخ 05/11/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى وخريجي ثانوية راهبات القلبين الأقدسين - زحلة". مركزها: زحلة - شارع الراسية - ثانوية قلب يسوع لراهبات القلبين الأقدسين.. غايتها: - 1 - إعادة جمع شمل قدامى خريجي الثانوية. 2 - القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية تساعد على توجيه ودعم تلامذة المعهد. 3 - توفير الدعم المعنوي والمادي والثقافي لتلامذة الثانوية وخريجيها. 4 - بناء صلة مودة وصداقة دائمة بين الخريجين والمدرسة الأم. المؤسسون السادة: د. إلياس ادمون هرموش لويس لحود لحود رندلى إلياس نداف سندرا جوزف حريز غادة إبراهيم كعدي د. نبيل ميشال معكرون زينه عزيز ورده رولا إلياس الخولي جورج فايز شلهوب نسرين ريمون زعتر د. عزيز منير شما ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج فايز شلهوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر