ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة قدامى وخريجي ثانوية
راهبات القلبين الاقدسين-زحلة" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 5708/2 تاريخ 05/11/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى وخريجي ثانوية راهبات القلبين الأقدسين - زحلة". مركزها: زحلة - شارع الراسية - ثانوية قلب يسوع لراهبات القلبين الأقدسين.. غايتها: - 1 - إعادة جمع شمل قدامى خريجي الثانوية. 2 - القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية تساعد على توجيه ودعم تلامذة المعهد. 3 - توفير الدعم المعنوي والمادي والثقافي لتلامذة الثانوية وخريجيها. 4 - بناء صلة مودة وصداقة دائمة بين الخريجين والمدرسة الأم. المؤسسون السادة: د. إلياس ادمون هرموش لويس لحود لحود رندلى إلياس نداف سندرا جوزف حريز غادة إبراهيم كعدي د. نبيل ميشال معكرون زينه عزيز ورده رولا إلياس الخولي جورج فايز شلهوب نسرين ريمون زعتر د. عزيز منير شما ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج فايز شلهوب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 3/10/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر