ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش
المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ
09/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش
المركزي),
بناء على المرسوم رقم 6106 تاريخ
30/08/2001 (تجديد تعيين موظف بالوكالة
لمدة سنة في وظيفة من الفئة الاولى),
بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 909 تاريخ 27/09/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين الدكتور عاطف مرتضى مقلد عضو الهيئة العليا للتأديب (رقمه المالي 1/58), مديرا عاما لإدارة الأبحاث والتوجيه بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة