All legislation

مرسوم Decree No. 8834 09/10/2002

تجديد تعيين موظف بالوكالة لمدة سنة في وظيفة من الفئة الاولى السيد عاطف مرتضى مقلد

Type
مرسوم · Decree
Number
8834
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6682-6683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8834 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش

المركزي),

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ

09/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش

المركزي),

بناء على المرسوم رقم 6106 تاريخ

30/08/2001 (تجديد تعيين موظف بالوكالة

لمدة سنة في وظيفة من الفئة الاولى),

بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 909 تاريخ 27/09/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين الدكتور عاطف مرتضى مقلد عضو الهيئة العليا للتأديب (رقمه المالي 1/58), مديرا عاما لإدارة الأبحاث والتوجيه بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة