All legislation

مرسوم Decree No. 8872 09/10/2002

تعديل المرسوم رقم 10825 تاريخ 20/08/1997 العائد لمشروع انشاء خط جر رقم 15E3/p 9.1 لمياه الشرب في منطقة البياض (قضاء صور-محافظة الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
8872
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6683-6684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8872 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 309/2002/أ تاريخ 25/04/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مشروع إنشاء خط جر رقم 9.115E3/P لمياه الشرب في منطقة البياض العقارية (قضاء صور- محافظة الجنوب) بحيث يلغى منه القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على ذات المسطح.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة الاستملاك عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه, والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم العقار المضاف بموجب المادة الأولى أعلاه المبين على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المضاف بموجب المادة الأولى, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون