All legislation

مرسوم Decree No. 8814 07/10/2002

تصديق تعديل قسم من تخطيط الطريق الزاحلة ما بين نبع العسل وفاريا المصدق بالمرسوم رقم 814 تاريخ 15/03/1971 (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8814
Date
07/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8814 تاريخ 07/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط الطريق

الزاحلة ما بين نبع العسل وفاريا المصدق

بالمرسوم رقم 814 تاريخ 15/03/1971

لاسباب اقتصادية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى قسم من تخطيط الطريق الزاحلة ما بين نبع العسل وفاريا المصدق بالمرسوم رقم 814 تاريخ 15/3/1971 (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي