المادة 1
مادة 1: يلغى قسم من تخطيط الطريق الزاحلة ما بين نبع العسل وفاريا المصدق بالمرسوم رقم 814 تاريخ 15/3/1971 (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8814 07/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط الطريق
الزاحلة ما بين نبع العسل وفاريا المصدق
بالمرسوم رقم 814 تاريخ 15/03/1971
لاسباب اقتصادية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى قسم من تخطيط الطريق الزاحلة ما بين نبع العسل وفاريا المصدق بالمرسوم رقم 814 تاريخ 15/3/1971 (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي