All legislation

مرسوم Decree No. 8811 07/10/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة البيئة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8811
Date
07/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8811 تاريخ 07/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /44795000/ل.ل. (فقط أربعة وأربعون مليونا وسبعماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الواحد والعشرون - وزارة البيئة. الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 - حماية البيئة. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية.(بدل مقطوعية). /44795000/ل.ل. (فقط أربعة وأربعون مليونا وسبعماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة