All legislation

مرسوم Decree No. 8826 09/10/2002

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية للسيد محمد نبيه محمد طورمش وعائلته

Type
مرسوم · Decree
Number
8826
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8826 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/محمد نبيه محمد طورمش

وزوجته ايمان عمر الفاروق زيدان وبناته داليا,

ديانا وهنادي المسجل في السفارة اللبنانية

في النمسا بتاريخ 03/01/2002 تحت الرقم 13/3

والمتضمن رغبتهم في التنازل عن الجنسية اللبنانية

لاكتساب الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/محمد نبيه محمد طورمش وزوجته إيمان عمر الفاروق زيدان وبناته داليا, ديانا وهنادي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر