المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/محمد نبيه محمد طورمش وزوجته إيمان عمر الفاروق زيدان وبناته داليا, ديانا وهنادي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 8826 09/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/محمد نبيه محمد طورمش
وزوجته ايمان عمر الفاروق زيدان وبناته داليا,
ديانا وهنادي المسجل في السفارة اللبنانية
في النمسا بتاريخ 03/01/2002 تحت الرقم 13/3
والمتضمن رغبتهم في التنازل عن الجنسية اللبنانية
لاكتساب الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/محمد نبيه محمد طورمش وزوجته إيمان عمر الفاروق زيدان وبناته داليا, ديانا وهنادي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر