ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة
الخمسون منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة الزراعة ـ المديرية العامة لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /35000000/ل.ل. (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة) (فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية. الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /35000000/ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة