All legislation

مرسوم Decree No. 8848 09/10/2002

قبول هبة مقدمة من المهندس فارس فارس الى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
8848
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8848 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق, والمقدمة من المهندس فارس فارس إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني, وتقدر قيمتها بحوالي /8/ ملايين ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. 'الجدول المرفق بالمرسوم رقم 8848 تاريخ 9/10/2002 النوع الكمية مكتب خشب لون أبيض مختلف /25/ خمسة وعشرون طاولة اجتماعات /1/ واحدة كرسي معدن لطاولة الاجتماعات مختلف /10/ عشرة مصنف معدن لحفظ البريد /2/ اثنان خزانة خشب لحفظ البريد مختلف /2/ اثنان طاولة خشب للهاتف مختلف /7/ سبعة

'

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة