المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة, من السيد محمد القاضي وكيل شركة أيكونوس IKONOS إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني, وهي صورة جوية رقمية فضائية حديثة لمنطقة شبعا والمزارع العائدة لها.
مرسوم Decree No. 8849 09/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة, من السيد محمد القاضي وكيل شركة أيكونوس IKONOS إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني, وهي صورة جوية رقمية فضائية حديثة لمنطقة شبعا والمزارع العائدة لها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة