All legislation

مرسوم Decree No. 8849 09/10/2002

قبول هبة صورة رقمية فضائية مقدمة من وكيل شركة IKONOS الى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
8849
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8849 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة, من السيد محمد القاضي وكيل شركة أيكونوس IKONOS إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني, وهي صورة جوية رقمية فضائية حديثة لمنطقة شبعا والمزارع العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة