المادة 1
رخص للسيد حسن علي حدرج المولود سنة 1942 بإنشاء اختصاص "الطباعة على الكمبيوتر" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المركز اللبناني التقني", الكائنة على العقار رقم 1984/4 من منطقة صور العقارية (قضاء صور).
مرسوم Decree No. 8863 09/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1441 تاريخ
20/01/1984 ورقم 7353 تاريخ
05/10/1995 (المتعلقين بالترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة في صور باسم "المركز
اللبناني التقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
حسن حدرج والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5511/6
تاريخ 14/08/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاص والغاء آخر في المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد حسن علي حدرج المولود سنة 1942 بإنشاء اختصاص "الطباعة على الكمبيوتر" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المركز اللبناني التقني", الكائنة على العقار رقم 1984/4 من منطقة صور العقارية (قضاء صور).
ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص الضرب على الآلة الكاتبة لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد