ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1814 تاريخ
15/10/1991 (الترخيص بانشاء مدرسة
مهنية خاصة في اليسار-مزرعة يشوع
(قضاء المتن) باسم "مركز سوتيس
للتجميل"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جان منصور والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 5520/6 تاريخ
16/08/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاص في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جان أسد منصور المولود سنة 1939 بإنشاء اختصاص "فنون التجميل" المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية في المدرسة المهنية الخاصة باسم "مركز سوتيس للتجميل", الكائنة على العقار رقم 1518 من منطقة اليسار - مزرعة يشوع العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة مهنية".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد