All legislation

مرسوم Decree No. 8864 09/10/2002

الترخيص بانشاء اختصاص في مدرسة مهنية خاصة في اليسار-مزرعة يشوع (قضاء المتن) باسم "مركز سوتيس للتجميل" واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
8864
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8864 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 1814 تاريخ

15/10/1991 (الترخيص بانشاء مدرسة

مهنية خاصة في اليسار-مزرعة يشوع

(قضاء المتن) باسم "مركز سوتيس

للتجميل"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جان منصور والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 5520/6 تاريخ

16/08/2002 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاص في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جان أسد منصور المولود سنة 1939 بإنشاء اختصاص "فنون التجميل" المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية في المدرسة المهنية الخاصة باسم "مركز سوتيس للتجميل", الكائنة على العقار رقم 1518 من منطقة اليسار - مزرعة يشوع العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة مهنية".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد