All legislation

مرسوم Decree No. 8833 09/10/2002

تجديد تعيين رئيس وعضوين ومفوض الحكومة في مجلس ادارة مستشفى تنورين الحكومي وتعيين مدير جديد لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
8833
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6754-6755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8833 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602

تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة

لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام

للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس

ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي

وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) المعدل

بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ

21/05/1999,

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ

26/05/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة

التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام

الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة

الرتب والرواتب للمستخدمين),

بناء على المرسوم رقم 818 تاريخ

15/06/1999 (انشاء مؤسسة عامة لادارة

مستشفى حكومي في تنورين وتعيين مجلس

الادارة والمدير ومفوض الحكومة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدد تعيين الدكتور وليد حرب رئيسا لمجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي وعين مديرا للمستشفى المذكور وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

جدد تعيين السيد كميل سابا والدكتور عادل الشويري شلهوب عضوين في مجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

جدد تعيين السيد عصام طربيه مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى تنورين الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة