All legislation

مرسوم Decree No. 8821 09/10/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8821
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8821 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /65793000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليونا وسبعماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس عشر - وزارة العمل. الفصل 1 - العمل. الوظيفة 345 - العمالة. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية. (بدل مقطوعية) /65793000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليونا وسبعماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: علي قانصوه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة