All legislation

قرار Decision No. 514 16/07/1964

يتعلق بتعديل القرار رقم 778-1 تاريخ 25-10-1963 القاضي بتحديد شروط بيع مجموعات المواصفات الفنية للمفروشات الموحدة في الادارات العامة

Type
قرار · Decision
Number
514
Date
16/07/1964
Official Gazette
Issue 58, 20/07/1964, p. 2257-2258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 514 تاريخ 16/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت اسعار مجموعات المواصفات الفنية, والمصورات العائدة للمفروشات الموحدة في الادارات العامة الواردة ادناه, بالقيمة المدونة تجاه كل منها: رقم المجموعة الموضوع سعر مبيع النسخة الواحدة

1 - المواصفات الفنية لمفروشات المعدنية الموحدة 2 ل ل 2 - المصورات التابعة للمواصفات الفنية العائدة للمفروشات المعدنية 2 ل ل 3 - المواصفات الفنية لانواع الصباغ المستعمل في دهان المفروشات المعدنية 1 ل ل 4،4/1 , 4/2 - المواصفات الفنية والمصورات العائدة للمفروشات الخشبية الموحدة المخصصة للوزراء ولبعض موظفي الفئات العليا 10 ل ل 5،5/1 , 5/2 - المواصفات الفنية والمصورات العائدة للمفروشات الخشبية الموحدة المخصصة لموظفي الفئة الاولى 10 ل ل

المادة 2

مادة 2: يجري بيع المجموعات المذكورة في المادة الاولى في دائرة الجريدة الرسمية - السراي الكبير - اثناء ساعات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: يمكن لكل صاحب علاقة شراء مجموعة كاملة واحدة من هذه المواصفات , على ان يثبت انه يزاول مهنة صانع او تاجر مفروشات , وذلك خلال مدة اقصاها 20 تموز 1964 بعد انتهاء هذه المدة الاخيرة يصبح بيع الاعداد الباقية مباحا للجميع.

المادة 4

مادة 4: تدخل حاصلات البيع ايرادات للموازنة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1964 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم