المادة 1
مادة 1: تستبدل المادة الثالثة من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1423 , تاريخ 4 تشرين الاولى 1963 , بما يلي: "المادة الثالثة- تحدد ساعات فتح المكتب فيما يتعلق باعمال الشركة وفقا لما يلي: شتاء - يوميا من الساعة 8 الى الساعة 14 - السبت من الساعة 8 الى الساعة 13 صيفا - يوميا من الساعة 8 الى الساعة 13،30 - السبت من الساعة 8 الى الساعة 12،30