All legislation

مرسوم Decree No. 7723 05/07/1967

استثناء ابنية في احكام التراجع في جونية (محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7723
Date
05/07/1967
Official Gazette
Issue 58, 20/07/1967, p. 1095-1096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7723 تاريخ 05/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص الفقرة 1 من البند (ب ) من الباب الثاني- المنهاج العام- العائد للتصميم التوجيهي العام لمنطقة جونيه وضواحيها ( محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان) المصدق بموجب المرسوم رقم 3965 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 والمعدل بموجب المرسوم رقم 10122 تاريخ 20 تموز 1962 النص التالي: "لا يطبق التراجع الخلفي والجانبي في حال زيادة طوابق على ابنية منشأة قبل تاريخ تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونية على ان تطبق- احكام قانون البناء وعامل استثمار البناء الاقصى الخاضعة له المنطقة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 5 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري