All legislation

مرسوم Decree No. 7731 05/07/1967

اسقاط اقسام مجاري اقنية ري عامة من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة في منطقة البوشرية العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء- المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7731
Date
05/07/1967
Official Gazette
Issue 58, 20/07/1967, p. 1100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7731 تاريخ 05/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة اقسام مجاري اقنية الري العامة المحاذية للعقارات رقم 129 و850 و2328 و2913 من منطقة البوشرية العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحتها 153 م.م. (مائة وثلاثة وخمسون مترا مربعا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 5 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري