المادة 1
مادة 1: تسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة اقسام مجاري اقنية الري العامة المحاذية للعقارات رقم 129 و850 و2328 و2913 من منطقة البوشرية العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحتها 153 م.م. (مائة وثلاثة وخمسون مترا مربعا).