The whole text

مرسوم رقم 7739 تاريخ 08/07/1967 In force

المادة 8

المادة 8

تطبق قواعد التخمين التالية بغية وضع الجردة المنصوص عليها في المواد 30 وما يليها من القانون:

أ- تخمن الاسهم الاجنبية بمتوسط سعرها في البورصة الرئيسية في بلد اصدارها محسوبا على متوسط الثلاثة اشهر السابقة لنشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية.

ب- تخمن الاسهم الصادرة في لبنان والمتداولة في بورصة بيروت والتي هي موضوع عمليات بيع وشراء مرة بالاسبوع على الاقل بمتوسط سعرها في بورصة بيروت خلال السنة السابقة لنشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية.

ج- تخمن الاسهم الصادرة في لبنان غير المتداولة في بورصة بيروت او التي هي موضوع عمليات بيع وشراء اقل من مرة واحدة بالاسبوع من قبل خبراء تعينهم اللجنة على اساس درس تحليلي للاسهم وبعد التدقيق في دفاتر واوراق المؤسسة التي اصدرت الاسهم وعلى المؤسسة ان تبرز جميع المستندات اللازمة لهذا التخمين.

د- تخمن العقارات من قبل خبراء تعينهم اللجنة.

ه- تخمن الاسهم الاجنبية غير المتداولة في البورصة من قبل الخبراء.

وفي جميع الحالات الثلاثة الانفة الذكر (ج) و(د) و(ه) لا تكون اللجنة مرتبطة برأي الخبراء.

المادة 8 من مرسوم رقم 7739 تاريخ 08/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201499/article/8/