All legislation

قرار Decision No. 249 07/07/1970

تحديد مفعول الاجازة المسبقة لتصدير بيض الدواجن بستة اشهر

Type
قرار · Decision
Number
249
Date
07/07/1970
Official Gazette
Issue 58, 20/07/1970, p. 1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 249 تاريخ 07/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 455/1 تاريخ 29/11/1967 والفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 245/1 تاريخ 5 اب 1968 , يعمل بالاجازة المسبقة لتصدير بيض الدواجن التي تعطيها المصلحة المختصة في وزارة الزراعة لمدة بستة اشهر من تاريخ اعطائها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/1970 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين