All legislation

مرسوم Decree No. 14863 09/07/1970

اعطاء صفة الالزام القانوني لمقاييس ومواصفات تعود لمواد غذائية وصحية

Type
مرسوم · Decree
Number
14863
Date
09/07/1970
Official Gazette
Issue 58, 20/07/1970, p. 1349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14863 تاريخ 09/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التي اصبحت مواصفات وطنية بالاعلان عنها في العدد رقم 19 تاريخ 5 اذار 1970 من الجريدة الرسمية والمحددة بما يلي: 1- خميرة الخبز المواصفة القياسية رقم 57: 1969 2- الشوكولا المواصفة القياسية رقم 58: 1969 3- النشاء (الصالح للاكل) المواصفة القياسية رقم 62: 1969 4- الحلاوة الطحينية المواصفة القياسية رقم 63: 1969 5- القطر الكلوكوز المواصفة القياسية رقم 64:1969 6- العسل المواصفة القياسية رقم 69: 1969 7- القطن الطبي المواصفة القياسية رقم 70: 1969

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه