المادة 1
يشترط في افراد الهيئة التعليمية المرشحين للتدريس بالتعاقد في كلية ادارة الاعمال, مع الاخذ بمبدأ التكافؤ مع سائر الكليات والمعاهد ان يكونوا:
أ- من حملة شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال او في التجارة او في الادارة العامة او في الاقتصاد او في القانون او في العلوم السياسية او في الرياضيات او في الاحصاء او في العلوم او في الهندسة او المالية او في مادة الاختصاص المطلوب تدريسها. او ان يكونوا:
ب - من حملة شهادات دراسات عليا لا تنقص مدة دراستها عن ثلاث سنوات كالاجازة والماجستير وغيرها مما يقدرها مجلس الجامعة يكون تخصصها في ادارة الاعمال او في التجارة او في الادارة العامة او في الاقتصاد او في القانون او في العلوم السياسية او في الرياضيات او في الاحصاء او في العلوم او في الهندسة او في المالية او في مادة الاختصاص المطلوب تدريسها.
وان يكون المرشح, في هذه الحالة, قد مارس التعليم العالي او مارس وظيفة رئيسية في احد القطاعين العام والخاص مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .