All legislation

مرسوم Decree No. 14857 09/07/1970

شروط تعيين المتعاقدين للتدريس في كلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
14857
Date
09/07/1970
Official Gazette
Issue 58, 20/07/1970, p. 1346
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 140 تاريخ 12/01/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14857 تاريخ 09/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يشترط في افراد الهيئة التعليمية المرشحين للتدريس بالتعاقد في كلية ادارة الاعمال, مع الاخذ بمبدأ التكافؤ مع سائر الكليات والمعاهد ان يكونوا:

أ- من حملة شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال او في التجارة او في الادارة العامة او في الاقتصاد او في القانون او في العلوم السياسية او في الرياضيات او في الاحصاء او في العلوم او في الهندسة او المالية او في مادة الاختصاص المطلوب تدريسها. او ان يكونوا:

ب - من حملة شهادات دراسات عليا لا تنقص مدة دراستها عن ثلاث سنوات كالاجازة والماجستير وغيرها مما يقدرها مجلس الجامعة يكون تخصصها في ادارة الاعمال او في التجارة او في الادارة العامة او في الاقتصاد او في القانون او في العلوم السياسية او في الرياضيات او في الاحصاء او في العلوم او في الهندسة او في المالية او في مادة الاختصاص المطلوب تدريسها.

وان يكون المرشح, في هذه الحالة, قد مارس التعليم العالي او مارس وظيفة رئيسية في احد القطاعين العام والخاص مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 2

يمكن لرئيس الجامعة ان يتعاقد مع ذوي الخبرة لتدريب الطلبة على بعض المواد التطبيقية التي يستلزمها برامج التدريس شرط ان لا تقل خبرتهم في حقل المهنة التي يمارسونها عن خمس عشرة سنة وذلك ضمن شروط يحددها مجلس الكلية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر