All legislation

مرسوم Decree No. 12592 09/07/1969

تجديد مدة وضع منطقة في مدينة بيروت تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
12592
Date
09/07/1969
Official Gazette
Issue 58, 21/07/1969, p. 776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12592 تاريخ 09/07/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 6/11/1968 مدة وضع المناطق في مدينة بيروت تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 8598 تاريخ 6 تشرين الثاني 1967.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم المنطقة المنظمة بموجب المرسوم رقم 11211 تاريخ 12 تشرين الاول سنة 1968.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض