المادة 1
مادة 1: يفوض الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, المكلف بالتنفيذ, امر عقد صفقات المشاريع والتجهيزات الاساسية في البلاد التالي بيانها, والمذكورة اعتماداتها في المرسوم رقم 10247 تاريخ 18/6/1968 وتعديلاته, وفي المرسوم رقم 12508 تاريخ 17/5/1969: - مرفأ بيروت ومرفأ جونيه. - نهر بيروت . - الجامعة اللبنانية. - معرض طرابلس . - نهر ابو علي. - دراسة الاوتوسترادات . وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18/1/1968 وتعديلاته.