المادة 1
مادة 1: يفوض الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, المكلف بالتنفيذ, امر عقد صفقات مشروع طرق القرى المحرومة المرصد له اعتماد في المرسوم رقم 12508 تاريخ 17/5/1969, وضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18/1/1968, وتعديلاته.
مرسوم Decree No. 12595 09/07/1969
مادة 1: يفوض الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, المكلف بالتنفيذ, امر عقد صفقات مشروع طرق القرى المحرومة المرصد له اعتماد في المرسوم رقم 12508 تاريخ 17/5/1969, وضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18/1/1968, وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض