المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 6/11/1968 مدة وضع تحت الدرس المنطقة المحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1, بالارقام من (1) الى (11) والتي سبق ووضعت تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 8598 تاريخ 6 تشرين الثاني 1967 وذلك في مدينة بيروت .