المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة هلسنكي تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية فنلندا.
مرسوم Decree No. 13350 12/07/1963
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة هلسنكي تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية فنلندا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1574 تاريخ 28 حزيران 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح