All legislation

قرار Decision No. 353 05/07/1971

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب مرائب (كاراجات ) تصليح السيارات في محافظة بيروت وضواحيها, برج حمود, الدورة, الغبيري, الشياح, الحازميه

Type
قرار · Decision
Number
353
Date
05/07/1971
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1971, p. 965-966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 353 تاريخ 05/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى بفقرتها ا وب من القرار رقم 164/1 تاريخ 8/4/1967 المتعلقة بتحديد مواقيت العمل والفتح والقفال في مرائب (كاراجات ) تصليح السيارات في محافظة بيروت وضواحيها, برج حمود, الدوره, الغبيري, الشياح الحازمية وتصبح على الوجه الاتي: يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة والنصف مساء يوم السبت من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: على كل مؤسسة ان تعلق في مكان ظاهر دوام عمل لاجرائها مصدق من دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة على ان لا تتعدى ساعات العمل للاجراء ال48 ساعة في الاسبوع كحد اقصى.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 5 تموز سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان