All legislation

قرار Decision No. 369 09/07/1971

تعليق مفعول القرار رقم 144-1 تاريخ 31-3-1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع البقالة والسمانة والألبان والأجبان والسجاير في بعض شوارع بيروت

Type
قرار · Decision
Number
369
Date
09/07/1971
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1971, p. 966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 369 تاريخ 09/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 144/1 تاريخ 31/3/1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع البقالة والسمانة والالبان والاجبان والسجاير في محلة رأس النبع والمتفرغ منها, شارع عمر بن الخطاب , شارع الحوت , وطريق الشام ابتداء من شارع فؤاد الاول حتى ساحة الدباس , وعبد الكريم الخليل وبئر الست وشارع قرنفل وكرم الغزاوي ومتفرعاتها في مدينة بيروت وذلك لغاية 31 كانون الاول 1971.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة وعلى اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة احكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلقة بوجوب تعليق بيانا بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 9 تموز سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان