المواد
مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 144/1 تاريخ 31/3/1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع البقالة والسمانة والالبان والاجبان والسجاير في محلة رأس النبع والمتفرغ منها, شارع عمر بن الخطاب , شارع الحوت , وطريق الشام ابتداء من شارع فؤاد الاول حتى ساحة الدباس , وعبد الكريم الخليل وبئر الست وشارع قرنفل وكرم الغزاوي ومتفرعاتها في مدينة بيروت وذلك لغاية 31 كانون الاول 1971.
مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة وعلى اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة احكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلقة بوجوب تعليق بيانا بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 9 تموز سنة 1971
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: منير حمدان