All legislation

مرسوم Decree No. 8318 06/07/1974

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة التيغري - فنزويلا وتعيين قنصل فخري فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
8318
Date
06/07/1974
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1974, p. 955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8318 تاريخ 06/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة التيغري - فنزويلاتشمل صلاحياتها ولايات :- غويانا- بوليفار- الدلتا- موناغاسوكره- نوغو اسبارتا- انزواتكي- غواريكو.

المادة 2

مادة 2: عين السيد حليم فارس عسرواي قنصلا فخريا للبنان في التيغري- فنزويلا.

المادة 3

مادت 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا