All legislation

قرار Decision No. 304 26/06/1974

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 435-1 تاريخ 24-7-1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الصياغة والمجوهرات والساعات- في جبيل, بمحافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
304
Date
26/06/1974
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1974, p. 974-975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 304 تاريخ 26/06/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 435/1 تاريخ 24/7/971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الصياغة والمجوهرات والساعات في جبيل , بمحافظة جبل لبنان ويستعاض عنها بما يلي: 1- الاقفال التام طيلة ايام الاحاد على مدار السنة. 2- يستثنى من هذا الاقفال ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد- رأس السنة الميلادية- اول ايار- احد الشعانيناحد الفصح - الفطر- الاضحى- - الاستقلالوالباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 26 حزيران سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر