المادة 1
مادة 1: يمنع وضع الادخال الموقت عن النسج المطلية والنسج المشربة والالواح من بلاستيك, المعدة لصناعة الحقائب .
غير محدد Unspecified No. 383 09/07/1974
مادة 1: يمنع وضع الادخال الموقت عن النسج المطلية والنسج المشربة والالواح من بلاستيك, المعدة لصناعة الحقائب .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز سنة 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو جورج ريشـــــا العضو علي خنــافــر