All legislation

غير محدد Unspecified No. 383 09/07/1974

منح وضع الادخال المؤقت عن النسج المطلية والنسج المشربة والالواح من بلاستيك المعدة لصناعة الحقائب

Type
غير محدد · Unspecified
Number
383
Date
09/07/1974
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1974, p. 969-970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 383 تاريخ 09/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع وضع الادخال الموقت عن النسج المطلية والنسج المشربة والالواح من بلاستيك, المعدة لصناعة الحقائب .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز سنة 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو جورج ريشـــــا العضو علي خنــافــر