The whole text

قرار رقم 306 تاريخ 26/06/1974 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 437/1 تاريخ 24/7/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع النوفوتيه والالبسة والعطورات والاصوات والاقمشة والخرضوات في جبيل, بمحافظة جبل لبنان ويستعاض عنها بما يلي: 1- الاقفال التام طيلة ايام الاحاد على مدار السنة. 2- يستثنى من هذا الاقفال ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد- راس الميلادية- اول ايار - احد الشعانين - احد الفصح - الفطر- الاضحى - الاستقلال. والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 306 تاريخ 26/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/201537/article/1/