ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية العاصم الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3195/2 تاريخ 28/02/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية العاصم الخيرية". مركزها: صيدا الاوتوستراد الشرقي بناية بدير وحمدان. غايتها: السعي مع الجهات المختصة لنشر الثقافة والتعليم العالي وتقديم الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية والعمل على اقامة المؤسسات التي تساعد على تحقيق تلك الاهداف المذكورة, على أن يكون ذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. نهاد قاسم الخطيب زبيدة خالد ابو ضاهر باسم محمد الحسنية محمود قاسم الخطيب نبيه احمد بدوي ابو ظهر سوسن فاروق عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود قاسم الخطيب
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلاك مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 1/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في12 تشرين الثاني 2001وزير الداخلية والبلديات
الياس المر