All legislation

مرسوم Decree No. 6727 13/11/2001

اعفاء بعض المستحضرات من بعض التدابير الرقابية

Type
مرسوم · Decree
Number
6727
Date
13/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5497-5498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6727 تاريخ 13/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة العاشرة منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000 والمرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000,

بناء على المرسوم رقم 3967 تاريخ 03/10/2000 وتعديلاته (اعفاء بعض المستحضرات من بعض التدابير الرقابية),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 299/2000-2001 تاريخ 30/08/2001,

بناء على الاتفاقات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى جدول المستحضرات المشمولة بأحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 3967 تاريخ 3/10/2000 والمعفاة من بعض التدابير الرقابية المستحضرات التالية:

المادة 2

تعفى ايضا من بعض التدابير الرقابية المنصوص عليها في القانون 673/98 وتعديلاته المتعلق بالمخدرات, المواد النفسية والسلائف, المستحضرات المدرجة في الجدول الرابع عند خلطها مع واحد او اكثر من المكونات الاخرى واحتوائها على كمية لا تزيد على 120 ملغ من المادة الكيماوية المدرجة في الجدول الرابع بكل وحدة جرعة.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية