All legislation

مرسوم Decree No. 6726 13/11/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6726
Date
13/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5499-5500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6726 تاريخ 13/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة/27.000.000/ ل. ل. (فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع عشمر­ وزارة السياحة الفصل 1­ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343­ السياحة والفنادق والمطاعم البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 9­ نفقات شتى النبذة 1­ رسوم وضرائب مختلفة /27.000.000/ ل. ل. (فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الثاني2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة