المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة/27.000.000/ ل. ل. (فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع عشمر وزارة السياحة الفصل 1 المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 السياحة والفنادق والمطاعم البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نفقات شتى النبذة 1 رسوم وضرائب مختلفة /27.000.000/ ل. ل. (فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).