المادة 1
مادة 1: يستبدل العميد الركن سليم بو اسماعيل بالعميد الركن رياض الاعور.
مرسوم Decree No. 6731 16/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 27/11/1980 (تنظيم المجلس التأديبي واصول العمل لديه) لا سيما الفقرة الثانية
من المادة الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 5674 تاريخ 11/06/2001 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني للنظر بقضية
العميد الطيار خليل مطر),
بناء على المرسوم رقم 5875 تاريخ 26/07/2001 (تعديل تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني للنظر بقضية
العميد الطيار خليل مطر),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستبدل العميد الركن سليم بو اسماعيل بالعميد الركن رياض الاعور.
مادة 2: يستبدل العميد الركن ناظم الخوري بالعميد الركن عاطف نجم.
مادة 3: تبقى سائر احكام المرسوم رقم 5674 تاريخ 11/6/2001, غير المخالفة لما جاء اعلاه, سارية ونافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي