All legislation

مرسوم Decree No. 6731 16/11/2001

تعديل تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني (للنظر بقضية العميد الطيار خليل مطر)

Type
مرسوم · Decree
Number
6731
Date
16/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6731 تاريخ 16/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 27/11/1980 (تنظيم المجلس التأديبي واصول العمل لديه) لا سيما الفقرة الثانية

من المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 5674 تاريخ 11/06/2001 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني للنظر بقضية

العميد الطيار خليل مطر),

بناء على المرسوم رقم 5875 تاريخ 26/07/2001 (تعديل تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني للنظر بقضية

العميد الطيار خليل مطر),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل العميد الركن سليم بو اسماعيل بالعميد الركن رياض الاعور.

المادة 2

مادة 2: يستبدل العميد الركن ناظم الخوري بالعميد الركن عاطف نجم.

المادة 3

مادة 3: تبقى سائر احكام المرسوم رقم 5674 تاريخ 11/6/2001, غير المخالفة لما جاء اعلاه, سارية ونافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي