All legislation

مرسوم Decree No. 6737 16/11/2001

ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة تل عباس الغربية - قضاء عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
6737
Date
16/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5498-5499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 6737 تاريخ 16/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

15/02/1999 من السيد ابراهيم منصور موسى المتضمن طلبه الترخيص باشغال قسم

من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة تل عباس الغربية العقارية لانشاء عبارة من اجل المرور الى العقار رقم /36/

الذي يملكه في ذات المنطقة,

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 824 تاريخ 20/11/1999,

بناء على القرار رقم /6/ تاريخ 13/04/2000 الصادر عن لجنة تحديد الرسوم المفروضة على رخص الاشغال المؤقت للاملاك العمومية

النهرية,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد ابراهيم منصور موسى اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة تل عباس الغربية في الموقع المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف أ­ ب­ ج­ د­ أ­ وذلك لانشاء عبارة بطول 10 م (عشرة امتار) وعرض 2 م (مترين) أي بمساحة 20 م 2 (عشرين مترا مربعا) من أجل العبور الى العقار رقم 36 من ذات المنطقة.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة فوق قناة الري المذكورة وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تنفذ الاشغال المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية وباشرافها الفني المباشر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حكما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 6

مادة 6: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة تنتهي في اخر عام 2001 وتتجدد ضمنا في بداية كل سنة لاحقة ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت كان اذا اقتضت الضرورة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض والمطالبة باي عطل وضرر او استرداد مصارفات مهما بلغت.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /16000/ل. ل. ستة عشر الف ليرة لبنانية فقط لا غير واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه الترخيص هذا للعمل بموجبه وفي مطلع كل عام وذلك تحت طائلة الابطال.

المادة 8

مادة 8: تحسب الرسوم المتوجبة عن سنة 2001 بنسبة عدد الايام التي تفصل تاريخ التبليغ عن نهاية العام.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها في المادة السابعة وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي تدبير او انذارات رسمية, وعلى المرخص له بالاشغال اعادة القناة الى حالتها السابقة على نفقته الخاصة وضمن المهل التي تحددها الادارة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون