ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 1795 تاريخ 26/03/1938,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "رابطة آل الشمالي" والمتعلق بتعديل مركز
وغاية الجمعية المسجل برقم 5201/2 تاريخ 15/12/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادتان الاولى والثالثة للجمعية المسماة: "رابطة آل الشمالي"والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 1795 تاريخ 26/3/1938 مركزها: بيروت. حيث اصبحتا على النحو التالي: مركزها: سهيلة شارع نيو سهيله ملك كلادس الشمالي بيت بو بشارة قضاء كسروان بدلا من: بيروت غايتها: 1 جمع شمل ابناء العائلة الشمالية وفق مسح عائلي متكامل 2 توثيق عرى الالفة والتعاضد 3 الاهتمام بشؤون ابناء العائلة طبيا, ثقافيا واجتماعيا 4 المدافعة عن حقوق افراد العائلة المادية والمعنوية عند الضرورة 5 يحظر على الجمعية التعرض للسياسة بدلا من: تعارف ابناء العائلة الشمالية وتوثيق عرى الالفة والتعاضد فيما بينهم الخ...
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في12 تشرين الثاني2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر