المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في عرمتى م. م." مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة عرمتى. مركزها: بلدة عرمتى. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/1.200.000/ل. ل. مليون ومايتان الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2 تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.