ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "لقاء الاساتذة الجامعيين في اقليم الخروب" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2745/2 تاريخ 05/02/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخنبر للجمعية المسماة: "لقاء الاساتذة الجامعيين في اقليم الخروب". مركزها: داريا طريق عام داريا شحيم قرب معهد الاقليم المهني والفني ملف محمد علي سرحال قضاء الشوف. غايتها: 1 جمع الاساتذة في اقليم الخروب وتعزيز التعاون فيما بينهم على كافة المستويات. 2 المساهمة في انماء منطقة اقليم الخروب فكريا وثقافيا واجتماعيا وتربويا وفي مختلف الميادين 3 تشجيع الابداع الفكري والبحثي والفني. 4 التفاعل والتعاون مع مختلف العاملين من هيئات وأشخاص في الحقول الفكرية والثقافية والجامعية. المؤسسون السادة: د. احمد عبد الحليم يونس د. علي محمد معطى د. موسى محمد ابراهيم د. عبد الوهاب درويش ترو د. عامر حسن مشموشي د. وجدي محمد الغطمه د. صبحي سعيد قوبر د. سالم معروف المعوش د. غازي محمود غزيل د. سالم عبد القادر رمضان د. ربيع انيس مراد د. خضر نسيب عبدالله د. حسن منصور الحاج د. احمد حمود يونس د. رفيق خضر اسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن منصور الحاج
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13 تشرين الثاني 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر