المادة 4
مادة 4: عند مخالفة الشروط المطلوبة بموجب القرار 106/1 تاريخ 3/6/1998 يحذف المسلخ المخالف من قائمة مؤسسات اللحوم المسموح لها بالتصدير الى لبنان ويلغى السماح المعطى له بالتصدير من قبل وزارة الزراعة اللبنانية.
قرار رقم 336 تاريخ 13/11/2001 In force
مادة 4: عند مخالفة الشروط المطلوبة بموجب القرار 106/1 تاريخ 3/6/1998 يحذف المسلخ المخالف من قائمة مؤسسات اللحوم المسموح لها بالتصدير الى لبنان ويلغى السماح المعطى له بالتصدير من قبل وزارة الزراعة اللبنانية.
المادة 4 من قرار رقم 336 تاريخ 13/11/2001 https://lebaneselegislation.com/law/201555/article/4/