All legislation

مرسوم Decree No. 6732 16/11/2001

تحديد تعويضات الحضور في جلسات مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي -طرابلس - لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
6732
Date
16/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5494-5495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6732 تاريخ 16/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 4027 تاريخ 04/05/1960 وتعديلاته (انشاء معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس-لبنان),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 21/03/1995 (تعويضات حضور جلسات مجالس ادارة المؤسسات العامة غير الخاضعة للنظام العام للمؤسسات العامة), ورقم 44 تاريخ 30/05/1996 (تعويضات حضور مجالس الادارة في المؤسسات العامة),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري

العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اساس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد الاطلاع على مضمون كتاب هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 2308 تاريخ 28/06/2001,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 257 تاريخ 26/07/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 49 تاريخ 25/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد تعويض حضور كل جلسة من جلسات مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي كما يلي: ­ لرئيس مجلس الادارة 60000 ل. ل (ستون الف ليرة لبنانية), ­ لنائب الرئيس او عضو مجلس الادارة: 40000 ل. ل. (اربعون الف ليرة لبنانية), ­ المدير العام ومفوض الحكومة 35000 ل. ل. (خمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية). على ان لا يتجاوز عدد الجلسات جلستين شهريا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 3

مادة 3: تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثنائيا خلاله, لا يحق للرئيس او لنائب الرئيس او للاعضاء في هذا المجلس من الموظفين او المستخدمين, والمدير العام ومفوض الحكومة الاستفادة من التعويض المذكور.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة