المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة وتنمية الثروة الحيوانية في شمع وجوارها م. م." مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة شمع وجوارها. مركزها: بلدة شمع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/1.200.000/ل. ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة, زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربية الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2 تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.